الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3325 ) فصل : وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا ، ورهنه خمرا ، لم يصح ، سواء جعله على يد ذمي أو غيره ، فإن باعها الراهن ، أو نائبه الذمي ، وجاء المقرض بثمنها ، لزمه قبوله . فإن أبى ، قيل له : إما أن تقبض ، وإما أن تبرئ ; لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة ، جرت مجرى الصحيحة .

                                                                                                                                            قال عمر رضي الله عنه في أهل الذمة ، معهم الخمر : ولوهم بيعها ، وخذوا من أثمانها . وإن جعلها على يد مسلم . فباعها ، لم يجبر المرتهن على قبول الثمن ; لأن ذلك البيع فاسد ، لا يقران عليه ، ولا حكم له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية