( 3325 ) فصل : وإذا لم يصح ، سواء جعله على يد ذمي أو غيره ، فإن باعها الراهن ، أو نائبه الذمي ، وجاء المقرض بثمنها ، لزمه قبوله . فإن أبى ، قيل له : إما أن تقبض ، وإما أن تبرئ ; لأن استقرض ذمي من مسلم مالا ، ورهنه خمرا ، أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة ، جرت مجرى الصحيحة .
قال رضي الله عنه في عمر أهل الذمة ، معهم الخمر : ولوهم بيعها ، وخذوا من أثمانها . وإن جعلها على يد مسلم . فباعها ، لم يجبر المرتهن على قبول الثمن ; لأن ذلك البيع فاسد ، لا يقران عليه ، ولا حكم له .