( 3354 ) فصل : ولو فألقت جنينا ميتا ، ففيه عشر قيمة أمه . وإن ألقته حيا ثم مات لوقت يعيش مثله ، ففيه قيمته . ولا يجب ضمان نقص الولادة ; لأنه لا يتميز نقصها عما وجب ضمانه من ولدها . ويحتمل أن يضمن نقصها بالولادة ; لأنه حصل بفعله ، فلزمه ضمانه ، كما لو غصبها ثم جنى عليها . ويحتمل أن يجب أكثر الأمرين ; من نقصها ، أو ضمان جنينها ; لأن سبب ضمانها وجد ، فإذا لم يجتمع ضمانهما ، وجب ضمان أكثرهما . وإن ضرب بطن بهيمة ، فألقت ولدها ميتا ، ففيه ما نقصتها الجناية لا غير ، وما وجب من ذلك كله فهو رهن مع الأم . كان الرهن أمة حاملا ، فضرب بطنها أجنبي ،
وقال ما وجب لنقص الأم ، أو لنقص البهيمة ، فهو رهن معها ، وكذلك ما وجب في ولدها ، وما وجب في جنين الأمة فليس برهن ; لأن نماء الرهن ليس برهن . ولنا أن هذا ضمان يجب بسبب الجناية على الرهن ، فكان من الرهن ، كالواجب لنقص الولادة وضمان ولد البهيمة . وقولهم : إن نماء الرهن لا يدخل في الرهن غير مسلم . الشافعي