( 3361 ) فصل : وإذا كالمحرم ، والمجهول ، والمعدوم ، وما لا يقدر على تسليمه ، أو غير المعين ، أو شرط في البيع رهنا فاسدا ، ففي فساد البيع روايتان ، مضى توجيههما في الشروط الفاسدة في البيع . واختار شرط رهن المبيع على ثمنه هاهنا فساد البيع . وهو قول أبو الخطاب ، وأحد قولي أبي حنيفة وقد مضى ذكر ذلك . الشافعي