( 3370 ) فصل : فإن فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى الرهن . وعن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن أنه يجوز في المبيع ، قال أحمد : معناه أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينار ، بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهرا . فيكون بيعا وإجارة ، فهو صحيح . القاضي
وإن أطلق ، فالشرط باطل ; لجهالة ثمنه . وقال : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين ، وكرهه في الحيوان والثياب ، وكرهه في القرض . ولنا ، أنه شرط في الرهن ما ينافيه ، فلم يصح ، كما لو شرطه في القرض . مالك