الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3370 ) فصل : فإن شرط في الرهن أن ينتفع به المرتهن فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى الرهن . وعن أحمد أنه يجوز في المبيع ، قال القاضي : معناه أن يقول : بعتك هذا الثوب بدينار ، بشرط أن ترهنني عبدك يخدمني شهرا . فيكون بيعا وإجارة ، فهو صحيح .

                                                                                                                                            وإن أطلق ، فالشرط باطل ; لجهالة ثمنه . وقال مالك : لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الرهن إلى أجل في الدور والأرضين ، وكرهه في الحيوان والثياب ، وكرهه في القرض . ولنا ، أنه شرط في الرهن ما ينافيه ، فلم يصح ، كما لو شرطه في القرض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية