( 3373 ) فصل : فأما لم يرجع بشيء ; لأنه تصدق به ، فلم يرجع بعوضه ، كما لو تصدق على مسكين . وإن نوى الرجوع على مالكه ، وكان ذلك بإذن المالك ، رجع عليه ; لأنه ناب عنه في الإنفاق بإذنه ، فكانت النفقة على المالك ، كما لو وكله في ذلك ، وإن كان بغير إذنه ، فهل يرجع عليه ؟ يخرج على روايتين ، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ; لأنه ناب عنه فيما يلزمه . وقال الحيوان ، إذا أنفق عليه متبرعا : إن قدر على استئذانه فلم يستأذنه ، فهو متبرع ، لم يرجع بشيء ، وإن عجز عن استئذانه ، فعلى روايتين ، وكذلك الحكم فيما إذا مات العبد المرهون فكفنه . والأول أقيس في المذهب ; إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم . أبو الخطاب