( 3403 ) فصل : ولو ، فالمشتري أحق بها من الغرماء ، سواء كانت من المكيل والموزون أو غيرهما ; لأن المشتري قد ملكها ، وثبت ملكه فيها ، فكان أحق بها ، كما لو قبضها ، ولا فرق بين ما قبل قبض الثمن وما بعده . وإن كان عليه سلم فوجد المسلم الثمن قائما . فهو أحق به ; لأنه وجد عين ماله ، وإن لم يجده ، فله أسوة الغرماء ; لأنه لم يتعلق حقه بعين مال ، ولا ثبت ملكه فيه ، ويضرب مع الغرماء بالمسلم فيه الذي يستحقه دون الثمن ، فيعزل له قدر حقه ، فإن كان في المال جنس حقه ، أخذ منه بقدر ما يستحقه ، وإن لم يكن فيه جنس حقه ، عزل له بقدر حقه ، فيشتري به المسلم فيه ، فيأخذه ، وليس له أن يأخذ المعزول بعينه ; لئلا يكون بدلا عما في الذمة من المسلم فيه . ولا يجوز أخذ البدل عن المسلم فيه . وإن أمكن أن يشتري بالمعزول أكثر مما قدر له ، لرخص المسلم فيه ، اشتري له بقدر حقه ، ورد الباقي على الغرماء . [ ص: 264 ] مثاله ، باع سلعة ، ثم أفلس قبل تقبيضها . فإنه يقسم دينار المفلس نصفين ، لصاحب الدينار نصفه ، ويعزل نصفه للمسلم ، فإن رخصت الحنطة ، فصار قيمة القفيز نصف دينار ، تبينا أن حقه مثل نصف حق صاحب الدينار ، فلا يستحق من دينار المفلس إلا ثلثه ، يشتري له به ثلثا قفيز ، فيدفع إليه ، ويرد سدس الدينار على الغريم الآخر ، فإن غلا المسلم فيه ، فصار قيمة القفيز دينارين ، تبينا أنه يستحق مثلي ما يستحقه صاحب الدينار ، فيكون له من دينار المفلس ثلثاه فيشتري له بالنصف المعزول ، ويرجع على الغريم بسدس دينار ، يشتري له به أيضا ; لأن المعزول ملك المفلس ، وإنما للمسلم قدر حقه ، فإن زاد فللمفلس ، وإن نقص فعليه . رجل أفلس وله دينار ، وعليه لرجل دينار ، ولآخر قفيز حنطة من سلم قيمته دينار