( 3485 ) فصل : ، صح خلعه ; لأنه إذا صح الطلاق ، ولا يحصل منه شيء ، فالخلع الذي يحصل به المال أولى ، إلا أن العوض لا يدفع إليه ، وإن دفع إليه ، لم يصح قبضه ، وإن أتلفه ، لم يضمنه ، ولم تبرأ المرأة بدفعه إليه ، وهو من ضمانها إن أتلفه أو تلف في يده ; لأنها سلطته على إتلافه . وإن خالع