( 3487 ) فصل : ، صح النكاح بإذن وليه ، وبغير إذنه ، وبهذا قال وإن تزوج . وقال : أبو حنيفة لا يصح بغير إذن وليه ، وهو قول أبو الخطاب ، الشافعي ; لأنه تصرف يجب به مال ، فلم يصح بغير إذن وليه ، كالشراء . وأبي ثور
ولنا ، أنه عقد غير مالي ، فصح منه ، كخلعه وطلاقه ، وإن لزم منه المال ، فحصوله بطريق الضمن ، فلا يمنع من العقد ، كما لو لزم ذلك من الطلاق .