الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3564 ) فصل : وإن اشترى عبدا ، فأحال المشتري البائع بالثمن على آخر ، فقبضه من المحال عليه ، ثم رد المشتري العبد بعيب ، أو مقايلة ، أو اختلاف في ثمن ، فقد برئ المحال عليه ; لأنه قبض منه بإذنه ، ويرجع المشتري على البائع . وإن رده قبل القبض ، فقال القاضي : تبطل الحوالة ، ويعود المشتري إلى ذمة المحال عليه ، ويبرأ البائع ، فلا يبقى له دين ولا عليه ; لأن الحوالة بالثمن ، وقد سقط بالفسخ ، فيجب أن تبطل الحوالة لذهاب حقه من المال المحال به .

                                                                                                                                            وقال أبو الخطاب : لا تبطل الحوالة في أحد الوجهين ; لأن المشتري عوض البائع عما في ذمته ماله في ذمة المحال عليه ، ونقل حقه إليه نقلا صحيحا ، وبرئ من الثمن ، وبرئ المحال عليه من دين المشتري ، فلم يبطل ذلك بفسخ العقد الأول ، كما لو أعطاه بالثمن ثوبا وسلمه إليه ، فسخ العقد ، لم يرجع [ ص: 341 ] بالثوب ، كذا هاهنا .

                                                                                                                                            فإن قلنا ببطلان الحوالة ، رجع المحيل على المحال عليه بدينه ، ولم يبق بينهما وبين البائع معاملة . وإن قلنا : لا تبطل . رجع المشتري على البائع بالثمن ، ويأخذه البائع من المحال عليه . فإن عاد البائع فأحال المشتري بالثمن على من أحاله المشتري عليه ، صح وبرئ البائع ، وعاد المشتري إلى غريمه وإن كانت المسألة بحالها ، لكن أحال البائع أجنبيا على المشتري ، ثم رد العبد المبيع ، ففي الحوالة وجهان : أحدهما ، لا تبطل ; لأن ذمة المشتري برئت بالحوالة من حق البائع ، وصار الحق عليه للأجنبي المحتال ، فأشبه ما لو دفعه المشتري إلى المحيل ، فعلى هذا يرجع المشتري على البائع بالثمن ، ويسلم إلى المحتال ما أحاله به .

                                                                                                                                            والثاني ، تبطل الحوالة إن كان الرد قبل القبض ، لسقوط الثمن الذي كانت الحوالة به ، ولأنه لا فائدة في بقاء الحوالة هاهنا ، فيعود البائع بدينه ، ويبرأ المشتري منهما ، كالمسألة قبلها ، وإذا قلنا : لا تبطل . فأحال المشتري المحال عليه بالثمن على البائع ، صح ، وبرئ المشتري منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية