( 3564 ) فصل : وإن ، فقد برئ المحال عليه ; لأنه قبض منه بإذنه ، ويرجع المشتري على البائع . وإن رده قبل القبض ، فقال اشترى عبدا ، فأحال المشتري البائع بالثمن على آخر ، فقبضه من المحال عليه ، ثم رد المشتري العبد بعيب ، أو مقايلة ، أو اختلاف في ثمن : تبطل الحوالة ، ويعود المشتري إلى ذمة المحال عليه ، ويبرأ البائع ، فلا يبقى له دين ولا عليه ; لأن الحوالة بالثمن ، وقد سقط بالفسخ ، فيجب أن تبطل الحوالة لذهاب حقه من المال المحال به . القاضي
وقال : لا تبطل الحوالة في أحد الوجهين ; لأن المشتري عوض البائع عما في ذمته ماله في ذمة المحال عليه ، ونقل حقه إليه نقلا صحيحا ، وبرئ من الثمن ، وبرئ المحال عليه من دين المشتري ، فلم يبطل ذلك بفسخ العقد الأول ، كما لو أعطاه بالثمن ثوبا وسلمه إليه ، فسخ العقد ، لم يرجع [ ص: 341 ] بالثوب ، كذا هاهنا . أبو الخطاب
فإن قلنا ببطلان الحوالة ، رجع المحيل على المحال عليه بدينه ، ولم يبق بينهما وبين البائع معاملة . وإن قلنا : لا تبطل . رجع المشتري على البائع بالثمن ، ويأخذه البائع من المحال عليه . فإن عاد البائع فأحال المشتري بالثمن على من أحاله المشتري عليه ، صح وبرئ البائع ، وعاد المشتري إلى غريمه وإن كانت المسألة بحالها ، لكن أحال البائع أجنبيا على المشتري ، ثم رد العبد المبيع ، ففي الحوالة وجهان : أحدهما ، لا تبطل ; لأن ذمة المشتري برئت بالحوالة من حق البائع ، وصار الحق عليه للأجنبي المحتال ، فأشبه ما لو دفعه المشتري إلى المحيل ، فعلى هذا يرجع المشتري على البائع بالثمن ، ويسلم إلى المحتال ما أحاله به .
والثاني ، تبطل الحوالة إن كان الرد قبل القبض ، لسقوط الثمن الذي كانت الحوالة به ، ولأنه لا فائدة في بقاء الحوالة هاهنا ، فيعود البائع بدينه ، ويبرأ المشتري منهما ، كالمسألة قبلها ، وإذا قلنا : لا تبطل . فأحال المشتري المحال عليه بالثمن على البائع ، صح ، وبرئ المشتري منها .