( 3580 ) فصل : وإن صح ; لأنه دين لازم في ذمته ، فصح ضمانه ، كسائر الديون ، ويثبت الحق في ذمم ثلاثة ، أيهم قضاه برئت ذممهم كلها ; لأنه حق واحد ، فإذا قضي مرة لم يجب قضاؤه مرة أخرى . وإن أبرأ الغريم المضمون عنه ، برئ الضامنان ; لأنهما فرع . وإن أبرأ الضامن الأول برئ الضامنان كذلك ، ولم يبرأ المضمون عنه ; لما تقدم . وإن أبرأ الضامن الأول ، برئ الضامنان كذلك ، ولم يبرأ المضمون عنه ; لما تقدم . ضمن الضامن ضامن آخر
وإن أبرأ الضامن الثاني برئ وحده . ومتى حصلت براءة الذمة بالإبراء ، فلا رجوع فيها بحال ، لأن الرجوع مع الغرم ، وليس في الإبراء غرم . والكفالة كالضمان في هذا المعنى جميعه ، وتزيد بأنه إذا مات المكفول عنه برئ كفيلاه ، وإن مات الكفيل الأول برئ الثاني دون المكفول عنه ; لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء ، فأشبه الرهن ، وإن مات الكفيل الثاني برئ وحده .