[ ص: 345 ] فصل : وقد دلت مسألة على أحكام ; منها ، صحة الخرقي لقوله : ما أعطيته فهو علي . وهذا مجهول فمتى قال : أنا ضامن لك مالك على فلان ، أو ما يقضى به عليه ، أو ما تقوم به البينة ، أو يقر به لك ، أو ما يخرج في روز مانحك . صح الضمان . وبهذا قال ضمان المجهول ; أبو حنيفة . وقال ومالك ، الثوري ، والليث ، وابن أبي ليلى ، والشافعي : لا يصح ; لأنه التزام مال ، فلم يصح مجهولا ، كالثمن في المبيع . وابن المنذر
ولنا ، قول الله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } ، وحمل البعير غير معلوم ; لأن حمل البعير يختلف باختلافه ، وعموم قوله عليه السلام : { } ، ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة ، فصح في المجهول ، كالنذر والإقرار ، ولأنه يصح تعليقه بضرر وخطر ، وهو ضمان العهدة . وإذا قال : ألق متاعك في البحر ، وعلي ضمانه . أو قال : ادفع ثيابك إلى هذا الرفاء ، وعلي ضمانها . فصح المجهول ، كالعتق والطلاق . الزعيم غارم