( 7148 ) فصل : سواء كان الحمل من زنى أو غيره . لا نعلم في هذا خلافا . قال ولا يقام الحد على حامل حتى تضع ، : أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع . وقد روى ابن المنذر بريدة ، { } . رواه أن امرأة من بني غامد قالت : يا رسول الله ، طهرني . قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حبلى من زنى . قال : أنت ؟ قالت : نعم . فقال لها : ارجعي حتى تضعين ما في بطنك . قال ، فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت الغامدية . فقال : إذا لا نرجمها ، وندع ولدها صغيرا ليس له من ترضعه . فقام رجل من الأنصار ، فقال : إلي إرضاعه يا نبي الله ، قال : فرجمها ، مسلم وأبو داود . وروي أن امرأة زنت في أيام رضي الله عنه فهم عمر برجمها وهي حامل ، فقال له عمر : إن كان لك سبيل عليها ، فليس لك سبيل على حملها . فقال : عجز النساء أن يلدن مثلك . ولم يرجمها . وعن معاذ مثله . علي
ولأن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافا لمعصوم ، ولا سبيل إليه ، وسواء [ ص: 48 ] كان الحد رجما أو غيره ، لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب والقطع ، وربما سرى إلى نفس المضروب والمقطوع ، فيفوت الولد بفواته . ; لأن الولد لا يعيش إلا به ، ثم إن كان له من يرضعه ، أو تكفل أحد برضاعه رجمت ، وإلا تركت حتى تفطمه ; لما ذكرنا من حديث فإذا وضعت الولد ، فإن كان الحد رجما ، لم ترجم حتى تسقيه اللبأ الغامدية ، ولما روى أبو داود بإسناده عن بريدة ، { } أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني فجرت ، فوالله إني لحبلى . فقال لها : ارجعي حتى تلدي . فرجعت ، فلما ولدت ، أتته بالصبي ، فقال : ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه . فجاءت به وقد فطمته ، وفي يده شيء يأكله ، فأمر بالصبي ، فدفع إلى رجل من المسلمين ، فأمر بها فحفر لها ، وأمر بها فرجمت ، وأمر بها فصلي عليها ودفنت .
، لم تؤخر ; لاحتمال أن تكون حملت من الزنى ، { وإن لم يظهر حملها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية والجهنية ، ولم يسأل عن استبرائهما . } وقال لأنيس : { } . ولم يأمره بسؤالها عن استبرائها . ورجم اذهب إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها علي شراحة ، ولم يستبرئها . وإن ادعت الحمل قبل قولها ، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول الغامدية . وإن، أقيم عليها الحد ، وإن كان الحد جلدا ، فإذا وضعت الولد ، وانقطع النفاس ، وكانت قوية يؤمن تلفها ، لم يقم عليها الحد حتى تطهر وتقوى . وهذا قول كانت في نفاسها ، أو ضعيفة يخاف تلفها الشافعي . وأبي حنيفة
وذكر ، أنه ظاهر كلام القاضي . وقال الخرقي أبو بكر : يقام عليها الحد في الحال ، بسوط يؤمن معه التلف ، فإن خيف عليها من السوط ، أقيم بالعثكول . يعني شمراخ النخل ، وأطراف الثياب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب المريض الذي زنى ، فقال : { } . ولنا ، ما روي عن خذوا له مائة شمراخ ، فاضربوه بها ضربة واحدة رضي الله عنه أنه قال : { علي } . رواه إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت ، مسلم ، والنسائي وأبو داود . ولفظه ، قال : { ، أفرغت ؟ فقلت : أتيتها ودمها يسيل . فقال : دعها حتى ينقطع عنها الدم ، ثم أقم عليها الحد علي } . فأتيته ، فقال : يا
وفي حديث ، { أبي بكرة أن المرأة انطلقت ، فولدت غلاما ، فجاءت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : انطلقي ، فتطهري من الدم } . رواه أبو داود . ولأنه لو توالى عليه حدان ، فاستوفى أحدهما ، لم يستوف الثاني حتى يبرأ من الأول ، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال ، من غير إتلاف ، فكان أولى .