( 7217 ) مسألة : قال : ( وإذا قال له : يا لوطي . سئل عما أراد ، فإن قال : أردت أنك من قوم لوط    . فلا شيء عليه ، وإن قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط  ، فهو كمن قذف بالزنا ) في هذه المسألة فصلان ( 7218 ) الفصل الأول : أن من قذف رجلا بعمل قوم لوط   ، إما فاعلا وإما مفعولا ، فعليه حد القذف . وبه قال الحسن  ،  والنخعي  ، والزهري  ،  ومالك  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  ،  وأبو ثور    . 
وقال  عطاء  ،  وقتادة  ،  وأبو حنيفة    : لا حد عليه ; لأنه قذف بما لا يوجب الحد عنده ، وعندنا هو موجب للحد ، وقد بيناه فيما مضى . وكذلك لو قذف امرأة أنها وطئت في دبرها  ، أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها ،  فعليه الحد عندنا ، وعند  أبي حنيفة  ، لا حد عليه . 
ومبنى الخلاف هاهنا على الخلاف في وجوب حد الزنا على فاعل ذلك ، وقد تقدم الكلام فيه ، فأما إن قذفه بإتيان بهيمة  ، انبنى ذلك على وجوب الحد على فاعله ، فمن أوجب الحد على فاعله ، أوجب حد القذف على القاذف به ، ومن لا فلا . وكل ما لا يجب الحد بفعله ، لا يجب الحد على القاذف به ، كما لو قذف إنسانا بالمباشرة دون الفرج ، أو بالوطء بالشبهة ، أو قذف امرأة بالمساحقة ، أو بالوطء مستكرهة ، لم يجب الحد على القاذف ; ولأنه رماه بما لا يوجب الحد ، فأشبه ما لو قذفه باللمس والنظر . وكذلك لو قال : يا كافر  ، يا فاسق ، يا سارق ، يا منافق ، يا فاجر ، يا  [ ص: 80 ] خبيث ، يا أعور ، يا أقطع ، يا أعمى ابن الزمن الأعمى الأعرج . فلا حد في ذلك كله ; لأنه قذف بما لا يوجب الحد ، فلم يوجب الحد ، كما لو قال يا كاذب . يا نمام . ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . ولكنه يعزر ; لسب الناس وأذاهم ، فأشبه ما لو قذف من لا يوجب قذفه الحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					