( 7509 ) ولا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس ، ولا للراجل سهم راجل ، كما لا يبلغ بالتعزير الحد . ويفعل الإمام بين أهل الرضخ ما يرى ، فيفضل العبد المقاتل وذا البأس ، على من ليس مثله ، ويفضل المرأة [ ص: 208 ] المقاتلة ، والتي تسقي الماء ، وتداوي الجرحى ، وتنفع ، على غيرها .
فإن قيل : هلا سويتم بينهم ، كما سويتم بين أهل السهمان ؟ قلنا : السهم منصوص عليه غير موكول إلى اجتهاد الإمام ، فلم يختلف ، كالحد ودية الحر ، والرضخ غير مقدر ، بل هو مجتهد فيه ، مردود إلى اجتهاد الإمام ، فاختلف ، كالتعزير ، وقيمة العبد .
( 7510 ) فصل : وفي الرضخ وجهان ; أحدهما من أصل الغنيمة ; لأنه استحق بالمعاونة في تحصيل الغنيمة ، فأشبه أجرة النقالين والحافظين لها . والثاني ، هو من أربعة الأخماس ; لأنه استحق بحضور الوقعة ، فأشبه سهام الغانمين .
وللشافعي قولان ، كهذين .


