( 7796 ) فصل : ، أكلها والأرنب مباحة . ورخص فيها سعد بن أبي وقاص ، أبو سعيد ، وعطاء ، وابن المسيب ، والليث ، ومالك ، وأبو ثور والشافعي . ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها ، إلا شيئا روي عن وابن المنذر . وقد صح عن عمرو بن العاص أنه قال : { أنس ، فذبحها فبعث بوركها - أو قال - فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله . أبي طلحة } متفق عليه . أنفجنا أرنبا ، فسعى القوم فلغبوا ، فأخذتها ، فجئت بها إلى
وعن محمد بن صفوان ، أو صفوان بن محمد ، { بمروة ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما . } رواه أنه قال : صدت أرنبين ، فذبحتهما أبو داود . ولأنها حيوان مستطاب ، ليس بذي ناب ; فأشبه الظبي .
( 7797 ) فصل . وبه قال : ويباح الوبر ، عطاء ، وطاوس ، ومجاهد وعمرو بن دينار ، والشافعي ، وابن المنذر . وقال وأبو يوسف : هو محرم . وهو قول القاضي وأصحابه ، إلا أبي حنيفة . أبا يوسف
ولنا ، أنه يفدى في الإحرام والحرم ، وهو مثل الأرنب ، يعتلف النبات والبقول ، فكان مباحا كالأرنب ، ولأن الأصل الإباحة ، وعموم النصوص يقتضيها ، ولم يرد فيه تحريم ، فتجب إباحته .