الفرع الثالث: حكم القيام لهم
ذهب جمع من العلماء إلى جواز القيام للكافر إذا كان يقصد من ورائه مصلحة دينية كترغيبه في الإسلام، وميله إليه، بشرط ألا يقصد القائم تعظيما.
ومنهم من جعل القيام جائزا لغير مصلحة، لأنه من البر والإحسان إلى الكافر، ولم ننه عنه. [1] وأما القيام للكافر بقصد دينه وما عليه من الكفـر فحـرام باتفـاق. وأما إذا كان عرفا ومعاملة بالمثل فلا بأس. وتقدير ذلك يرجع إلى المسلم نفسه في ديار المخالفين، فهو أدرى بعادات ذلك المجتمع وأعلم. [ ص: 151 ]