الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

من فقه الأقليات المسلمة

خالد محمد عبد القادر

الفرع السابع: حكم عيادة مرضاهم

الأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره، أنه ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه فمرض فأتاه فعاده... ) الحديث [1] [ ص: 154 ] ‎‎

قال ابن حجر : وفي الحديث جواز عيادة المشرك إذا مرض. [2] ‎‎ وقال الماوردي : عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. [3] . قلت : أو صحبة.

وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمه أبا طالب في مرض وفاته، وعرض عليه الإسلام [4] كل ذلك دل على جواز عيادة مرضى المشركين، لأنها نوع من البر، وهي من محاسن الإسلام ولا بأس بها [5] وسئل الإمام أحمد عن عيادة الكفـار، فقـال : أليس قـد عـاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، ودعاه إلى الإسلام. [6] وذهب قوم إلى أن عيادة مرضى المشركين جائزة بشرط دعوتهم إلى الإسلام وإلا فلا.

قال ابن بطال : إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فإذا لم يطمع في ذلك فلا. [ ص: 155 ] ‎‎

والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد تقع بعيادته مصلحة أخرى [7]

التالي السابق


الخدمات العلمية