( ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ ، مسلما كان ) الصباغ ( أو كافرا  نصا ) قيل  لأحمد  عن صبغ اليهود  بالبول ، فقال : المسلم والكافر في هذا سواء ولا يسأل عن هذا ، ولا يبحث عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله ( وإن علمت نجاسته طهر بالغسل ) المعتبر  [ ص: 54 ]   ( ولو بقي اللون ) بحاله وسأله أبو الحارث  عن اللحم يشترى من القصاب قال يغسل . 
وقال الشيخ تقي الدين    : بدعة روي عن  عمر    { نهانا الله عن التعمق والتكلف   } وقال  ابن عمر    { نهينا عن التكلف والتعمق   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					