( ولا يجب نصا ) قيل غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ ، مسلما كان ) الصباغ ( أو كافرا عن صبغ لأحمد اليهود بالبول ، فقال : المسلم والكافر في هذا سواء ولا يسأل عن هذا ، ولا يبحث عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله ( وإن علمت نجاسته طهر بالغسل ) المعتبر [ ص: 54 ] ( ولو بقي اللون ) بحاله وسأله أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب قال يغسل .
وقال الشيخ تقي الدين : بدعة روي عن { عمر } وقال نهانا الله عن التعمق والتكلف { ابن عمر } . نهينا عن التكلف والتعمق