( ولا يصح ) لعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليخصص به العموم ( و ) التنفل ( له ) أي لعذر مضطجعا ( يصح ) كالفرض وأولى ( ويسجد ) المتنفل مضطجعا ( إن قدر عليه ) أي على السجود ( وإلا ) بأن لم يقدر على السجود ( أومأ ) به لحديث { النفل ( من مضطجع لغير عذر ) } . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم