الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم بيعه ) أي جلد الميتة ( بعد الدبغ ) وإن قلنا يباح الانتفاع به في يابس لأنه جزء من ميتة فلا يكون قابلا للعوض ، عملا بالنصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه ( ك ) ما يحرم بيع جلد الميتة النجس ( قبله ) أي قبل الدبغ ، لما تقدم .

                                                                                                                      ( وعنه ) أي عن الإمام ( يطهر منها ) أي من جلود الميتة ( جلد ما كان طاهرا في الحياة ) من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها ( ولو ) كان جلدا لحيوان ( غير مأكول ) كالهر وما دونه خلقة .

                                                                                                                      قال في الفروع : ونقل جماعة أخيرا طهارته ( و هـ ش م ر ) عنه مأكول اللحم اختارها جماعة والمذهب الأول عند الأصحاب ، لعدم رفع التواتر بالآحاد .

                                                                                                                      وخالف شيخنا وغيره يؤيده نقل الجماعة : لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ونقل خطاب بن بشير كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها وهو المذهب عند الأصحاب .

                                                                                                                      قال القاضي وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول لأنه صرح به في رواية خطاب قال ابن نصر الله : وفيه نظر ; لأن رواية خطاب فيها زيادة على رواية الجماعة ، وبيان رجوعه عنها بخلاف روايتي الدباغ ( ف ) على رواية أنه يطهر بالدباغ ( يشترط غسله ) أي الجلد ( بعده ) أي بعد الدباغ ، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ ( ويحرم أكله لا بيعه ) لأنه جزء من الميتة ، فيدخل تحت قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } يحرم بيعه على رواية طهارته كسائر الطاهرات .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية