الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وهي ) أي الجماعة ( واجبة وجوب عين ) لقوله تعالى { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } فأمر بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى يؤكده قوله تعالى { واركعوا مع الراكعين } .

                                                                                                                      وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } متفق عليه .

                                                                                                                      وروى أيضا { أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء ؟ فقال : نعم : قال فأجب } رواه مسلم .

                                                                                                                      وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ، حتى يقام في الصف رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن ، كما ستقف عليه وأباح الجمع لأجل المطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ، ولو كانت سنة لما جاز ذلك ( لا وجوب كفاية ) كأحد الوجهين للشافعية ، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم { ما من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان } رواه أحمد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية