( فيقاتل تاركها ) أي الجماعة لحديث المتفق عليه [ ص: 455 ] ( كآذان ) الظاهر : أنه تشبيه للمنفي أي ليس وجوب الجماعة وجوب كفاية كآذان فإن وجوبه وجوب كفاية كما تقدم ويحتمل أن يكون المعنى : ويقاتل أبي هريرة ، كتارك الآذان ، لكن الآذان إنما يقاتل على تركه إذا تركه أهل البلد كلهم ، بخلاف الجماعة فإنه يقاتل تاركها ، وإن أقامها غيره ; لأن وجوبها على الأعيان ، بخلافه وقوله ( للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا ) متعلق بواجبة ( حتى في خوف ) شديد أو غيره لقوله تعالى { تارك الجماعة وإذا كنت فيهم } الآية ; لأنها نزلت في صلاة الخوف والغالب كون الخوف في السفر فمع الأمن وفي الحضر أولى ( على الرجال الأحرار القادرين ) عليها ( دون ) غير الخمس ، كالكسوف والوتر والمنذورة ، دون المقضيات من الخمس ، ودون ( النساء والخناثى ) والصبيان .
ومن فيه رق أو له عذر مما يأتي في آخر الباب لما يأتي ( لا ) أي ليست الجماعة ب ( شرط لصحتها ) أي الصلوات الخمس كما اختاره قياسا على الجمعة ، لخبر ابن عقيل يرفعه { ابن عباس } رواه من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها وروي عن غير واحد من الصحابة منهم ابن المنذر ابن مسعود قالوا من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له لكن قال وأبو موسى الشريف : لا يصح عن صاحبنا في كونها شرطا ( إلا في جمعة وعيد ) فالجماعة شرط فيهما ، على ما يأتي توضيحه ( و ) حيث تقرر أنها ليست شرطا للخمس فإنها ( تصح من منفرد ، ولو لغير عذر وفي صلاته ) أي المنفرد ( فضل مع الإثم ) ; لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما وإلا فلا نسبة ولا تقدير .