من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة ( مع الحكم بنجاستها ) قبل الدباغ وبعده لما روى ( ويحرم افتراش جلود السباع ) أبو داود عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وأما على القول بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها ، كجلد الهر وما دونه خلقة واللبس كالافتراش . نهى عن جلود السباع
لحديث { أنه قال المقدام بن معدي كرب أنشدك الله ، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ، قال نعم لمعاوية } رواه أبو داود وقولهم في ستر العورة ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، أي من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته ، كما يشير إليه قول المصنف : مع الحكم بنجاستها .