( ولا يجب فعل قراءة على مأموم ) روي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود [ ص: 463 ] وجابر لقوله تعالى { وابن عمر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قال في رواية أحمد أبي داود أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة .
وعن مرفوعا { أبي هريرة } رواه الخمسة إلا إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا الترمذي وصححه في رواية أحمد الأثرم ولولا أن ومسلم بن الحجاج ، لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع عن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية مرفوعا { عبد الله بن شداد } رواه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة سعيد في مسائل ابنه وأحمد عبد الله قد روى مسندا من طرق ضعاف والصحيح أنه مرسل وهو عندنا حجة قاله في شرح المنتهى وقال والدارقطني لا أعلم في السنة ابن مسعود وقال القراءة خلف الإمام قراءته تكفيك وقال ابن عمر ليس على الفطرة من قرأ خلف الإمام وقال علي وددت من قرأ خلف الإمام أن أملأ فاه ترابا روى ذلك ابن مسعود سعيد أنه يتحملها الإمام عنه وإلا فهي واجبة عليه نبه عليه والمراد بأنه لا قراءة على المأموم فلذلك قال ( القاضي : الفاتحة ) لما تقدم ( وسجود السهو ) إذا كان دخل معه في الركعة الأولى كما تقدم تفصيله في سجود السهو ( والسترة قدامه ) لما تقدم : سترة الإمام سترة لمن خلفه ( والتشهد الأول إذا سبقه بركعة ) من رباعية لوجوب المتابعة ( وسجود تلاوة أتى بها ) المأموم ( في الصلاة خلفه و ) فيما إذا ( سجد الإمام لتلاوة سجدة قرأها ) الإمام ( في صلاة سر فإن المأموم إن شاء لم يسجد وتقدم في الباب قبله ) لكن قد يقال : المأموم ليس بتال ، ولا مستمع ، كما تقدم فلم تشرع السجدة في حقه ابتداء حتى يتحملها عنه الإمام إلا أن يقال : توجه إليه الطلب باعتبار المتابعة ، فيتحملها عنه ( وقول : سمع الله لمن حمده وقول : ملء السموات ) إلى آخره ( بعد التحميد ودعاء القنوت ) إن كان يسمع الإمام فيؤمن فقط ، وإلا قنت ، وتقدم . فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء