( ولا ) تصح الصلاة  [ ص: 477 ]   ( خلف عاجز عن القيام )    ; لأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا بمثله ( إلا إمام الحي وهو كل إمام مسجد راتب ) لما في المتفق عليه من حديث  عائشة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك ، فصلى جالسا ، وصلى وراءه قوم قياما ، فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون   } قال  ابن عبد البر    : روي هذا مرفوعا من طرق متواترة ولأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره والقيام أخف بدليل سقوطه في النفل ( المرجو زوال علته ) التي منعته القيام ، لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام ، أو مخالفة الخبر ولا حاجة إليه والأصل فيه : فعله صلى الله عليه وسلم وكان يرجى زوال علته . 
( ويصلون وراءه ) جلوسا ( و ) يصلون أيضا ( وراء الإمام الأعظم ) إذا مرض ورجي زوال علته ( جلوسا ) للخبر . 
قال في الخلاف : هذا استحسان والقياس لا يصح ; لأنه صلى الله عليه وسلم { صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر  والناس خلفه قياما   } متفق عليه من حديث  عائشة  وأجاب  أحمد  عنه بأنه لا حجة فيه ; لأن أبا بكر  ابتدأ بهم قائما فيتمها كذلك والجمع أولى من النسخ ثم يحتمل أن أبا بكر  كان هو الإمام قال  ابن المنذر  روي عن  عائشة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر  في مرضه ، في ثوب متوشحا به   } ورواه  أنس  أيضا وصححهما الترمذي  قال ولا نعرف أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر  إلا في هذا الحديث . 
قال  مالك  العمل عليه عندنا لا يقال : لو كان إماما لكان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم . 
وفي الصحيح أنه كان عن يسار أبي بكر  قيل ; لأنه يحتمل أنه فعل ذلك ; لأن خلفه صف ، ونقل مثل قولنا  أسيد بن حضير   وجابر  وقيس بن فهد   وأبو هريرة    ( فإن صلوا قياما ) خلف إمام الحي المرجو زوال علته ( صحت ) صلاته ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه قائما بالإعادة ولأن القيام هو الأصل . 
( والأفضل له ) أي لإمام الحي ( أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه ) أي أنه يرجى زوال علته ; لأن الناس مختلفون في صحة إمامته ، مع أن صلاة القائم أكمل وكمالها مطلوب . 
( وإن ابتدأ بهم ) الإمام ( الصلاة قائما ثم اعتل ) أي حصل له علة ( فجلس ) عجزا ( أتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا ) لقصة أبي بكر  ولأن القيام هو الأصل فإذا بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كمن أحرم في الحضر ثم سافر قاله في الشرح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					