الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( قال ابن عقيل الأحدب يجدد للركوع ) قلت : ومثله الرفع منه والاعتدال عنه ( نية ، لكونه لا يقدر عليه ، كمريض لا يطيق الحركة ، يجدد لكل فعل وركن قصدا ) لتتميز الأفعال والأركان ( كفلك في ) اللغة ( العربية ) فإنه يصلح ( للواحد والجمع ) ويتميز [ ص: 500 ] أحدهما عن الآخر ( بالنية ) فإذا أريد الواحد نوى المتكلم ذلك ، وإذا أريد الجمع نواه كذلك أفعال الصلاة إذا لم يكن تمييزها بالفعل فإنها تميز بالنية .

                                                                                                                      قال في الشرح : فإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته وإن تقوس ظهره فصار كالراكع زاد في الانحناء قليلا إذا ركع ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود ، حسب الإمكان .

                                                                                                                      ( وإن سجد ) العاجز عن السجود ( ما أمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه على شيء ) من مخدة ونحوها ( رفعه ) عن الأرض ( كره ) للخلاف في منعه ، وكذا لو كان الرافع له غيره على ظاهر المنتهى وغيره .

                                                                                                                      ( وأجزأ ) ; لأنه أتى بما يمكنه من الانحطاط أشبه ما لو أومأ .

                                                                                                                      ( ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ) موضوعة بالأرض لم ترفع عنها واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما قال ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر ( ولا يلزمه ) السجود على وسادة ونحوها ويومئ غاية ما يمكنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية