ثم أشار إلى وهي ستة فقال : ( ويجوز ) الأعذار المختصة بالعشاءين يبل الثياب ، زاد جمع : أو ) يبل ( النعل أو البدن ، وتوجد معه مشقة ) روى الجمع ( بين العشاءين لا الظهرين لمطر بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم { البخاري } " وفعله أبو بكر وعمر وعثمان " و ( لا ) يباح جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب ، لعدم المشقة . الجمع لأجل ( الظل )
( و ) يجوز لأنهما في حكم المطر . الجمع بين العشاءين دون الظهرين ( لثلج وبرد )
( و ) يجوز الجمع بين العشاءين ل ( جليد ) لأنه من شدة البرد ( ووحل وريح شديدة باردة ) .
قال في رواية أحمد : " إن الميموني كان يجمع في الليلة الباردة " زاد غير واحد " ليلا " وزاد في المذهب والمستوعب والكافي " مع ظلمة . ابن عمر
قال : وإذا جاء ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من مشقة الوحل ويدل عليه خبر القاضي { ابن عباس بالمدينة من غير خوف ولا مطر } ولا وجه يحمل عليه إلا الوحل أي عند انتفاء المرض . جمع النبي صلى الله عليه وسلم
قال : وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ لأنه يحمل على فائدة ، فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته ، أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد ونحوه ) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة . القاضي
( ولو لم ينله إلا يسير ) لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر وإنما اختصت هذه بالعشاءين لأنه لم يرد إلا فيهما ومشقتهما أكثر من حيث إنهما يفعلان في الظلمة ومشقة السفر لأجل السير وفوات الرفقة بخلاف ما هنا .