الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( قال الإمام أحمد ) بن حنبل ( صحت ) صلاة الخوف ( عن النبي صلى الله عليه وسلم ) من خمسة أوجه أو ستة وفي رواية أخرى ( من ستة أوجه أو سبعة ؟ كلها جائزة ) .

                                                                                                                      قال الأثرم قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث كلها ، أو تختار واحدا منها قال أنا أقول : كل من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل فأنا أختاره ا هـ وسيأتي التنبيه على علة اختياره له ( فمن ذلك ) الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم ( إذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه صلى بهم ) إمام ( صلاة ) النبي صلى الله عليه وسلم في ( عسفان ) بلد يبعد عن مكة بنحو مرحلتين ( فيصفهم ) الإمام ( خلفه صفين فأكثر ، حضرا كان ) الخوف ( أو سفرا وصلى بهم جميعا ) من الإحرام والقيام والركوع والرفع ( إلى أن يسجد فيسجد مع الصف الذي يليه ويحرس ) الصف ( الآخر ، حتى يقوم الإمام إلى ) الركعة ( الثانية فيسجد ) المتخلف ( ويلحقه ، ثم الأولى تأخر الصف المقدم وتقدم ) الصف ( المؤخر ) ليحصل التساوي في فضيلة الموقف .

                                                                                                                      ولأنه أقرب مواجهة للعدو ( فإذا سجد ) الإمام ( في الثانية سجد معه الصف الذي يليه ، وهو الذي حرس أولا ) أي في الركعة الأولى ( وحرس ) الصف ( الآخر ) الذي سجد معه في الأولى ( حتى يجلس ) الإمام ( للتشهد فيسجد ) الحارس .

                                                                                                                      ( ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم ) جميعا هذه الصفة رواها جابر قال { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ، فصفنا خلفه صفين والعدو خلفه بيننا وبين القبلة فكبر صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ، ثم ركع وركعنا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم ركع وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع [ ص: 12 ] ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمناه جميعا } رواه مسلم وروى البخاري بعضه .

                                                                                                                      وروى هذه الصفة أحمد وأبو داود من حديث أبي عياش الزرقي قال { فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم } ( ويشترط فيها ) أي في الصلاة على هذا الوجه ( أن لا يخافوا كمينا ) يأتي من خلف المسلمين .

                                                                                                                      قال في القاموس : الكمين ، كأمير : القوم يكمنون في الحرب ( و ) أن ( لا يخفى بعضهم ) أي الكفار ( عن المسلمين ) فإن خافوا كمينا أو خفي بعضهم عن المسلمين صلى على غير هذا الوجه كما لو كانوا في غير جهة القبلة .

                                                                                                                      ( وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر ) فلا بأس لحصول المقصود لكن ما تقدم أولى ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( أو جعلهم صفا واحدا أو حرس بعضه وسجد الباقون ) ثم في الثانية حرس الساجدون أولا وسجد الآخرون فلا بأس لحصول المقصود ( أو حرس الأول في ) الركعة ( الأولى و ) حرس ( الثاني في ) الركعة ( الثانية فلا بأس ) ، لحصول المقصود ( ولا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين ) لأنه ظلم له بتأخيره عن السجود في الركعتين ، وعدول عن العدل بين الطائفتين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية