( وإن صلى ب ) الطائفة ( الأولى ركعتين ) ، وبالطائفة ( الثانية ركعة ) لأنه إذا لم يكن بد من التفضيل فالأولى أحق به وما فات الثانية ينجبر بإدراكها السلام مع الإمام . كانت الصلاة مغربا
( ولا تتشهد ) الطائفة الثانية ( معه ) أي الإمام ( عقبها ) أي الثالثة لأنه ليس بموضع لتشهدها بخلاف الرباعية ( ويصح عكسها ) بأن يصلي بالأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ( نصا ) وروي عن لأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام فينبغي أن يزيد الثانية في الركعات ، ليحصل الجبر به والأول أولى لأن الثانية تصلي جميع صلاتها في حكم الائتمام والأولى تفعل ما بقي منفردة . علي