( ويستحب له ) أي يدفع به ) العدو ( عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين ونحوهما ) لقوله تعالى { للخائف ( حمل سلاح في الصلاة وليأخذوا أسلحتهم } وقوله { ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم } فدل على الجناح عند عدم ذلك لكن لو قيل بوجوبه لكان شرطا ، كالسترة قال ابن منجا : وهو خلاف الإجماع ولأن حمل السلاح يراد لحراسة أو قتال والمصلي لا يتصف بواحدة منهما والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن للإيجاب ، كالنهي عن الوصال لما كان للرفق لم يكن للتحريم .
وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة ، فقال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر : لا يكره في غير العذر ، وهو أظهر ( ما لم يمنعه ) أي المصلي ( إكمالها ) أي الصلاة ( كمغفر ) [ ص: 18 ] كمنبر ( سابغ على الوجه وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ) أو حلق يتقنع بها المتسلح قاله في القاموس .
( و ) يكره ( ما له أنف ) لأنه يحول بين الأنف والمصلي ( أو يثقله حمله كجوشن وهو التنور الحديد ونحوه ) .
قال في القاموس : الجوشن الصدر والدرع ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر مما يثقله ( أو يؤذي غيره كرمح وقوس ( فيكره ) إن لم يحتج إليه ( فإن احتاج إلى ذلك أو كان في طرف الناس لم يكره ) لعدم الإيذاء إذن إذا كان ) المصلي ( به ) أي بالرمح أو القوس ( متوسطا ) للقوم ولو غير معفو عنه لولا الخوف ( في هذه الحالة و ) حمل ( ما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة ) إليه . ( ويجوز حمل نجس )
( ولا إعادة ) في المسألتين ، كالمتيمم في الحضر لبرد .