( وتنعقد الجماعة ) في شدة الخوف [ ص: 19 ] ( نصا وتجب ) أي كغيرها ( لكن يعتبر إمكان المتابعة ) فإن لم يمكن لم تجب الجماعة ولا تنعقد . الجماعة في شدة الخوف
( ولا يضر تأخر الإمام ) عن المأموم في شدة الخوف لدعاء الحاجة إليه ( ولا ) يضر ( كر ) على العدو ( ولا فر ) من العدو ( ونحوه ) من الأعمال ، كالضرب والطعن ( لمصلحة ) تدعو إليه بخلاف ما لا يتعلق بالقتال كالكلام ، فمتى صاح فبان حرفان بطلت لعدم الحاجة إلى الكلام إذ السكون أهيب في نفوس الأقران . ( ولا ) يضر ( تلويث سلاحه بدم )
ولو كان كثيرا ( ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل ) أي جيش العدو كله لأن انهزام بعضه قد يكون مكيدة ( ولا يلزمهم ولو أمكنهم ) ذلك كبقية أجزاء الصلاة . افتتاحها ) أي الصلاة ( إلى القبلة
( ولا ) يلزمهم لما تقدم ( وكذا من هرب من عدو هربا مباحا ) كخوف قتل أو أسر محرم ، ويكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين ( أو ) هرب ( من سيل أو سبع ) وهو الحيوان المعروف بضم الباء وسكونها وقد يطلق على كل حيوان مفترس كما هنا ( ونحوه ، كنار أو غريم ظالم ) فله أن يصلي كما تقدم لوجود الخوف . ( السجود على ) ظهر ( الدابة )
لأنها رخصة فلا تناط بمعصية ( أو فإن كان الهرب محرما لم يصل صلاة خوف فإن له أن يصلي صلاة شدة الخوف ، لدخول ذلك كله في عموم قوله تعالى { خاف على نفسه أو أهله أو ماله ) من شيء مما سبق إن ترك الصلاة على هيأتها في شدة الخوف فإن خفتم } ( أو ذب ) أي دفع ( عنه ) أي عما ذكر من نفسه أو ماله أو أهله ( أو ) ذب ( عن غيره ) أي له أن يصلي على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره لأن قتال الصائل على ذلك إما واجب أو مباح وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الهيئة ( أو طلب عدو يخاف فوته ) روي عن صلاة الخائف من أجل درء الصائل شرحبيل بن حسنة وقاله الأوزاعي لقول عبد الله بن أنيس { خالد بن سفيان الهذلي وقال : اذهب فاقتله ، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر ، فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت وأنا أصلي أومئ نحوه إيماء } رواه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو داود وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان قد علم جوازه ، فإنه لا يظن به أنه فعل ذلك مخطئا ولأن فوات الكفار عظيم فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى .