( وهي فرض عين ) بالإجماع وسنده : قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } ولا يجب السعي إلا لواجب والمراد به : الذهاب إليها لا الإسراع والسنة ومنها قول قال النبي صلى الله عليه وسلم { ابن مسعود } وقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم أبو هريرة { وابن عمر } رواهما لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على ، قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين ( على كل مسلم بالغ عاقل ) لأن ذلك شرط للتكليف ، فلا تجب على مجنون إجماعا ولا على صبي ، لما روى مسلم طارق بن شهاب مرفوعا { على كل مسلم في جماعة ، إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة ، أو صبي أو مريض الجمعة حق واجب } رواه أبو داود وقال طارق قد رأى ، النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا وإسناده ثقات ، .
قاله في المبدع ( ذكر ) حكاه إجماعا لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ( حر ) لأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده ، أشبه المحبوس بالدين ( مستوطن ببناء يشمله ) أي البناء ( اسم واحد ، ولو تفرق ) البناء ( يسيرا ) وسواء كان البناء من حجر أو قصب أو نحوه لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن المنذر طارق " في جماعة " .