( الثاني أن يكونوا بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به ، من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر ) لأنه صلى الله عليه وسلم { عرينة أن يصلوا الجمعة } وقوله : مجتمعة البناء قال في المبدع : اعتبر كتب إلى قرى في رواية أحمد ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية قاله وقال أيضا : معناه متقاربة الاجتماع والصحيح : أن التفريق إذا لم تجر به العادة لم تصح فيها الجمعة زاد في الشرح : إلا أن يجتمع منها القاضي ، ويتبعهم الباقون قال ما يسكنه أربعون فتجب بهم الجمعة ابن تميم في فروعه : وربض البلد له حكمه وإن كان بينهما فرجة ا هـ فيحمل قوله : مجتمعة البناء على أن لا تكون متفرقة بما يخرج عن العادة ، كما يعلم مما يأتي في كلامه ( يستوطنها أربعون ) فأكثر ، ولو ( بالإمام من أهل وجوبها ) أي وجوب الجمعة . والمجد
لما روى أبو داود عن قال " أول من صلى بنا الجمعة في كعب بن مالك نقيع الخضمات وكنا أربعين صححه أسعد بن زرارة ابن حبان والبيهقي وقال على شرط والحاكم . مسلم
وقال " مضت السنة في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر رواه جابر وفيه ضعف ( استيطان إقامة لا يظعنون ) أي يرحلون ( عنها صيفا ولا شتاء ) لأن ذلك هو الاستيطان الدارقطني ، كبيوت الشعر والخيام والخراكي ونحوها ) لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا . ( فلا تجب ) الجمعة ( ولا تصح من مستوطن بغير بناء
ولذلك كانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها زاد في المستوعب وغيره : ولو اتخذوها أوطانا لأن استيطانهم في غير بنيان ( ولا ) تجب دون بعض ) لعدم الإقامة قال ولا تصح ( في بلد يسكنها أهلها بعض السنة ابن تميم : وكذا لو ولو أقام ببلد ما يمنع القصر وأهله أي البلد لا تجب عليهم فلا جمعة أيضا ( أو دخل قوم بلدا لا ساكن به بنية الإقامة به سنة فلا جمعة عليهم ) فلا جمعة عليهم ، لعدم صحتها منهم ( أو ) بلد فيها دون العدد المعتبر [ ص: 28 ] أي تفرقا كثيرا غير معتاد . بلد ( متفرقة بما لم تجر العادة به )
( ولو شملها اسم واحد ) لعدم الاجتماع ( وإن فحكمها باق في إقامة الجمعة بها ) لعدم ارتحالهم أشبهوا المستوطنين . خربت القرية أو بعضها ، وأهلها مقيمون بها عازمون على إصلاحها
( فإن عزموا على النقلة عنها ) أي عن القرية الخراب ( لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان وتصح ) ، ولو بلا عذر ) فلا يشترط لها البنيان لقول الجمعة ( فيما قارب البنيان من الصحراء : كعب بن مالك أول من جمع بنا في أسعد بن زرارة هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع ، يقال له ، نقيع الخضمات قال : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعين رجلا رواه أبو داود قال والدارقطني حسن الإسناد صحيح قال البيهقي حرة الخطابي بني بياضة على ميل من المدينة وقياسا على الجامع لكن قال : إذا صلى في الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة ( ولا ) تصح ابن عقيل ، لشبههم إذن بالمسافرين . الجمعة ( فيما بعد ) عن البنيان
كقريتين في كل منهما عشرون فلا تتمم الجمعة منهما ولو قرب ما بينهما لأنه لا يشملهما اسم واحد أشبهتا المتباعدين . ( ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين )
( ولا يصح تجميع ) عدد ( كامل في ) محل ( ناقص ) فيه العدد ( مع القرب الموجب للسعي ) لئلا يصير التابع متبوعا وعدم الصحة مع البعد أولى . ويلزم التجميع في الكامل
( والأولى مع تتمة العدد فيها ) أي المكانين ( تجمع كل قوم ) في قريتهم لأنه أبلغ في إظهار الشعار .
( وإن جمعوا في مكان واحد فلا بأس ) بذلك لتأديتهم فرضهم خلافا ( ولا يشترط للجمعة المصر ) لما تقدم من كتابته صلى الله عليه وسلم إلى قرى لأبي حنيفة عرينة " أن يصلوا الجمعة " ولما روى عن الأثرم أنه " كتب إلى أبي هريرة يسأله عن الجمعة عمر بالبحرين وكان عامله عليها فكتب إليه : جمعوا حيث كنتم قال عمر : إسناده جيد . أحمد