( ثم يجلس ) على المنبر ( إلى فراغ الأذان ) لما روى قال { ابن عمر ، ثم يقوم فيخطب ، مختصرا يجلس إذا صعد المنبر ، حتى يفرغ المؤذن } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود وذكر إجماع الصحابة ولأنه يستريح بذلك من تعب الصعود ويتمكن من الكلام [ ص: 36 ] التمكن التام . ابن عقيل
( و ) يسن ( أن جدا ) لما روى يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة قال { ابن عمر } متفق عليه قال جماعة منهم صاحب التلخيص ( بقدر سورة الإخلاص فإن أبى ) أن يجلس بينهما ( أو خطب جالسا ) لعذر أو غيره ( فصل بسكتة ) ولا يجب الجلوس لأن جماعة من الصحابة منهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس ، سردوا الخطبتين من غير جلوس ولأنه ليس ، في الجلسة ذكر مشروع . علي