الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يسن ( أن يقرأ في فجر يومها ) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى ( ب ألم السجدة وفي ) الركعة ( الثانية : هل أتى ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ بهما " متفق عليه من حديث أبي هريرة قال الشيخ تقي الدين : واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض ، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار .

                                                                                                                      ( قال الشيخ : ويكره تحريه سجدة غيرها ) أي غير سجدة ألم تنزيل وقال ابن رجب : قد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن تعمد قراءة سورة غير " الم تنزيل " في يوم الجمعة بدعة قال : وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك قاله في الإنصاف فإن سها عن السجدة فنص أحمد يسجد [ ص: 39 ] للسهو ، قاله القاضي ، كدعاء القنوت قال وعلى هذا لا يلزم بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير يوم الجمعة لأنه يحتمل أن يقال فيه : مثل ذلك ويحتمل أن يفرق بينهما لأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر ، قاله في المبدع .

                                                                                                                      ( والسنة إكمالهما ) أي السورتين في الركعتين ، لما تقدم ( وتكره مداومتها نصا ) لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة أو الوجوب ( وتكره ) القراءة ( في عشاء ليلتها بسورة الجمعة ، زاد في الرعاية : والمنافقين ) ولعل وجهه أنه بدعة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية