( و ) يسن ( أن نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ بهما " متفق عليه من حديث يقرأ في فجر يومها ) أي يوم الجمعة في الركعة الأولى ( ب ألم السجدة وفي ) الركعة ( الثانية : هل أتى ) قال أبي هريرة الشيخ تقي الدين : واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السموات والأرض ، وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار .
( قال الشيخ : ويكره تحريه سجدة غيرها ) أي غير سجدة ألم تنزيل وقال ابن رجب : قد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن تعمد قراءة سورة غير " الم تنزيل " في يوم الجمعة بدعة قال : وقد ثبت أن الأمر بخلاف ذلك قاله في الإنصاف فإن سها عن السجدة فنص يسجد [ ص: 39 ] للسهو ، قاله أحمد ، كدعاء القنوت قال وعلى هذا لا يلزم بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير يوم الجمعة لأنه يحتمل أن يقال فيه : مثل ذلك ويحتمل أن يفرق بينهما لأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر ، قاله في المبدع . القاضي
( والسنة إكمالهما ) أي السورتين في الركعتين ، لما تقدم ( وتكره مداومتها نصا ) لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة أو الوجوب ، زاد في الرعاية : والمنافقين ) ولعل وجهه أنه بدعة . ( وتكره ) القراءة ( في عشاء ليلتها بسورة الجمعة