( وأقل ركعتان ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم { السنة بعد الجمعة } متفق عليه من حديث كان يصلي بعد الجمعة ركعتين . ابن عمر
( وأكثرها ) أي السنة بعدها ( ست ) ركعات ( نصا ) لقول { ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم يفعله } رواه أبو داود واختار في المغني أربعا وروي عن " لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره رواه ابن عمر من حديث مسلم ( ويسن ) أن يصليها ( مكانه ) نص عليه ( في المسجد ) وتقدم . أبي هريرة
( وأن بكلام أو انتقال ) من موضعه للخبر . يفصل بينهما ) أي بين السنة ( وبين الجمعة
( ونحوه ) أي نحو ما ذكر ( وليس لها ) أي الجمعة ( قبلها سنة راتبة ، نصا بل يستحب أربع ركعات ) لما روى أنه صلى الله عليه وسلم { ابن ماجه } وروى سعيد عن كان يركع من قبل الجمعة أربعا أنه " كان ابن مسعود أربع ركعات وبعدها أربع ركعات وقال يصلي قبل الجمعة عبد الله : رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات ( وتقدم ) في باب صلاة التطوع .