( ومن لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين ) أي خفيفتين ( تحية المسجد إن كان ) يخطب ( في مسجد ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { دخل والإمام يخطب } متفق عليه زاد إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين { مسلم } وكذا قال وليتجوز فيهما والأكثر . أحمد
( و ) محل ذلك على ما في المغني والتلخيص والمحرر والشرح : إن ( لم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام ) فإن خاف تركهما ( ولا تجوز الزيادة عليهما ) لمفهوم ما تقدم .
( قصد الجلوس ) به ( أو لا ) لعموم الأخبار ( غير خطيب دخل لها ) أي للخطبة ، فلا يصلي التحية . ( وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله ) أي المسجد
( و ) غير ( قيمه ) أي المسجد ، فلا تسن له التحية ( لتكرار دخوله ) فتشق عليه .
( و ) غير ( داخله ) أي المسجد ( لصلاة عيد ) فلا يصلي التحية ، لما يأتي في صلاة العيدين ( أو ) داخله ( والإمام في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة ) لحديث { } . إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
( و ) غير ( داخل المسجد الحرام ) لأن تحيته الطواف ( وتجزئ راتبة وفريضة ، ولو ) كانتا ( فائتتين عنها ) أي عن تحية المسجد لا عكسه .
وتقدم في صلاة التطوع موضحا ( وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم : حصولهما ) له كنظائرهما قاله في المبدع وغيره وقطع به في المنتهى وغيره ( فإن ( قام فأتى بها ، إن لم يطل الفصل ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { جلس قبل فعلها ) أي التحية } متفق عليه من حديث قم فاركع ركعتين : فإن طال الفصل فات محلها ( ولا تحصل ) التحية ( بأقل من ركعتين ) [ ص: 47 ] لمفهوم ما سبق جابر ولا سجود تلاوة ولا شكر لما سبق ( وتقدم : إذا دخل وهو يؤذن ) فينتظر فراغه ، ليجمع بين الإجابة والتحية . ( ولا ) تحصل التحية ( بصلاة جنازة )