( ويجوز خفية وفعله أفضل ) من سكوته ( نصا ) لتحصيل أجره ( فيسجد للتلاوة ) لعموم الأدلة . لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي
( وليس له أن يرفع صوته ولا إقراء القرآن ولا المذاكرة في الفقه ) لئلا يشغل غيره عن الاستماع .
وفي الفصول : إن جاز أن يقرأ وأن يذاكر في الفقه ا هـ وهو محمول على ما إذا لم يشغل غيره عن الاستماع وكلام بعد ولم يسمع همهمة الإمام المصنف على ما إذا أشغل .
( ولا أن يصلي ) لما تقدم من أنه يحرم ابتداء غير تحية مسجد بعد خروج الإمام ( أو ) أي ولا أن ( يجلس في حلقة ) قال في الشرح : ويكره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم { التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة } رواه نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة أحمد وأبو داود . والنسائي