الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( باب صلاة العيدين ) أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك سمي اليوم المعروف عيدا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور وقيل : تفاؤلا ليعود ثانية كالقافلة ، [ ص: 50 ] وهو من عاد يعود فهو الاسم منه كالقيل من القول وصار علما على اليوم المخصوص لما تقدم وجمع على أعياد بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب ( وهي ) أي صلاة العيدين مشروعة إجماعا لما يأتي و ( فرض كفاية ) لقوله تعالى { فصل لربك وانحر } هي صلاة العيد في قول عكرمة وعطاء وقتادة قال في الشرح : وهو المشهور في السير وكان صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجهاد ، بدليل قتل تاركها ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي متفق عليه وروي أن أول صلاة عيد صلاها النبي عيد الفطر ، في السنة الثانية من الهجرة ، وواظب على صلاة العيدين حتى مات ( إن تركها أهل بلد ) يبلغون أربعين بلا عذر ( قاتلهم الإمام ) كالأذان ، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وفي تركها تهاون بالدين .

                                                                                                                      ( وكره أن ينصرف من حضر ) مصلى العيد ( ويتركها ) كتفويته حصول أجرها من غير عذر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية