( ، بحيث يوافق من ويسن تقديم صلاة الأضحى بمنى في ذبحهم ) نص عليه ( ) لما روى وتأخير صلاة الفطر مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم { الشافعي عمرو بن حزم : أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس } ولأنه يتسع بذلك وقت الأضحية ووقت صدقة الفطر . كتب إلى
( و ) أي الصلاة ( تمرات وترا ) لقول يسن ( الأكل فيه ) أي عيد الفطر ( قبل الخروج إليها ) بريرة { } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي وقول أحمد { أنس } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، وزاد في رواية منقطعة { البخاري } . ويأكلهن وترا
وفي شرح الهداية ( وهو ) أي الأكل فيه ( آكد من الإمساك في الأضحى ، و ) لما تقدم ( ليأكل من أضحيته والأولى من كبدها ) لأنه أسرع تناولا وهضما ( إن كان يضحي وإلا خير ) بين أكله قبل الصلاة وبعدها نص عليه لحديث يسن ( الإمساك في الأضحى حتى يصلي ) عن الدارقطني بريرة { } وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل . وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته