عن الشارع ( إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم ، وهو الأفضل ) لأنه أكثر في الرواية . ( ويجوز فعلها ) أي صلاة الكسوف ( على كل صفة وردت )
( وإن شاء ) صلاها ( بثلاث ) ركوعات في كل ركعة ; لما روى مسلم من حديث : أن { جابر } ( أو أربع ) ركوعات في كل ركعة ; لما روى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } رواه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها مسلم وأبو داود . والنسائي
وفي لفظ { } رواه صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات أحمد ومسلم وزاد والنسائي : وعن مسلم مثل ذلك ( أو خمس ) ركوعات في كل ركعة . علي
لما روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال { } رواه انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنه صلى بهم فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها أبو داود قال وعبد الله بن أحمد : وروينا عن ابن المنذر " أن الشمس انكسفت ، فقام علي فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، ثم سلم ثم قال : ما صلاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيري " ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة لأنه لم يرد به نص والقياس لا يقتضيه ( وإن شاء فعلها ) أي صلاة الكسوف ( كنافلة بركوع واحد ) لأن ما زاد عليه سنة . علي
( والركوع الثاني وما بعده ) إذا صلاها بثلاث ركوعات فأكثر إلى خمس ( سنة لا تدرك به الركعة ) [ ص: 65 ] للمسبوق ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه قد روي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد .