قيل : ( قال بعضهم : في الثامن والعشرين ، أو التاسع والعشرين ، ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر ، إذا اجتمع النيران ، وهو إذا تقابلا قال ولا ) يمكن ( خسوف القمر إلا في الأبدار الشيخ : أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار ، وإن القمر لا ينخسف إلا وقت الأبدار وقال من قال من الفقهاء أن الشمس تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم وخطأ في قوله : إن الواقدي إبراهيم ) بن النبي صلى الله عليه وسلم ( مات يوم العاشر ، وهو الذي انكسفت فيه الشمس ، وهو كما قال الشيخ ، فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة ، ويوم العيد ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف والله أعلم ) .
قال في الفروع ورد بوقوعه في غيره فذكر أبو شامة الشافعي في تاريخه : أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وست مائة وخسفت الشمس في غده والله على كل شيء قدير قال : واتضح بذلك ما صوره من اجتماع الكسوف والعيد واستبعده أهل النجامة ، هكذا كلامه وكسفت الشمس يوم موت الشافعي إبراهيم عاشر شهر ربيع قاله غير واحد وذكره بعض أصحابنا اتفاقا قال في الفصول : لا يختلف النقل في ذلك نقله الواقدي وإن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك : إذا اتفق عيد وكسوف وقال غيره : لا سيما إذا اقتربت الساعة ، فتطلع من مغربها . والزبير