الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو نذر الإمام ) أو المطاع في قومه ( الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه ) الاستسقاء ( في نفسه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { من نذر أن يطيع الله فليطعه } .

                                                                                                                      ( و ) لزمته ( الصلاة ) أي صلاة الاستسقاء ، صوبه في تصحيح الفروع وجعله ظاهر كلام كثير من الأصحاب ولعله لأن الاستسقاء المعهود شرعا [ ص: 67 ] يكون كذلك فيحمل نذره عليه ( وليس له ) أي للإمام ونحوه إذا نذر ( أن يلزم غيره بالخروج معه ) لأنه نافلة في حقهم فلا يجبرهم عليه ( وإن نذره ) أي الاستسقاء ( غير الإمام ) وغير المطاع في قومه ( انعقد ) نذره ( أيضا ) لما سبق وقياس ما تقدم : يلزمه الصلاة .

                                                                                                                      ( وإن نذره ) أي الاستسقاء ( زمن الخصب لم ينعقد ) صوبه في تصحيح الفروع لأنه غير مشروع إذن وقيل بلى لأنه قربة في الجملة فيصليها ، ويسأل دوام الخصب وشموله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية