( ولو زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه ) الاستسقاء ( في نفسه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { نذر الإمام ) أو المطاع في قومه ( الاستسقاء } . من نذر أن يطيع الله فليطعه
( و ) لزمته ( الصلاة ) أي صلاة الاستسقاء ، صوبه في تصحيح الفروع وجعله ظاهر كلام كثير من الأصحاب ولعله لأن الاستسقاء المعهود شرعا [ ص: 67 ] يكون كذلك فيحمل نذره عليه ( وليس له ) أي للإمام ونحوه إذا نذر ( أن يلزم غيره بالخروج معه ) لأنه نافلة في حقهم فلا يجبرهم عليه ( انعقد ) نذره ( أيضا ) لما سبق وقياس ما تقدم : يلزمه الصلاة . ( وإن نذره ) أي الاستسقاء ( غير الإمام ) وغير المطاع في قومه
( وإن نذره ) أي الاستسقاء ( زمن الخصب لم ينعقد ) صوبه في تصحيح الفروع لأنه غير مشروع إذن وقيل بلى لأنه قربة في الجملة فيصليها ، ويسأل دوام الخصب وشموله .