( ويسن فعلها ) أي صلاة الاستسقاء ( أول النهار  وقت صلاة العيد ) لحديث  عائشة  أنه صلى الله عليه وسلم { خرج حين بدأ حاجب الشمس   } رواه أبو داود    . 
( ولا تتقيد بزوال الشمس ) فيجوز فعلها بعده ، كسائر النوافل قال في الشرح : وليس لها وقت معين ، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ( ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد ) لما تقدم عن  ابن عباس    . 
( وإن شاء ) قرأ في الركعة الأولى ( ب إنا أرسلنا نوحا    ) لمناسبتها الحال ( و ) في الركعة الثانية ( سورة أخرى ) من غير تعيين . 
				
						
						
