( وإن حضره ) أي الميت ( مسلم ) عاقل ولو مميزا ( ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله ) الكافر ( نائبا عنه ) أي عن المسلم ( فظاهر كلام ) الإمام ( أحمد : لا يصح ) غسله لأن الكافر نجس فلا يطهر [ ص: 88 ] غسله المسلم .
( وقدم في الفروع الصحة ) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره وقال في شرح المنتهى : صح غسله في أصح الوجهين كمحدث نوى رفع حدثه فأمر كافرا بغسل أعضائه .
( ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه ) ب أن يغسل محرم حلالا لأن الماء والسدر لا يحرم بالإحرام ( لكن لا يكفنه ) أي لا يكفن المحرم الحلال ( لأجل الطيب ، إن كان ) في الكفن طيب لأنه يحرم على المحرم .
( ويكره ) الغسل من مميز لما فيه من الاختلاف في أجزائه ( ويصح ) غسل الميت ( من مميز ) لصحة غسله قاله في الفروع فدل أنه لا يكفي من الملائكة وهو ظاهر كلام الأكثر .
وفي الانتصار : ويكفي إن علم وكذا في تعليق القاضي واحتج بغسلهم لحنظلة وبغسلهم لآدم عليه السلام وبأن سعدا لما مات { أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في المشي إليه ، فقيل له فقال خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله ، كما سبقتنا إلى غسل حنظلة } قاله في الفروع : ويتوجه في مسلم الجن وأولى ، لتكليفهم .


