لأنه لا حكم لعورته بدليل أن ( ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ) من ذكر وأنثى إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء .
( ولو ) كان دون السبع سنين ( بلحظة ، و ) لكل منهما ( مس عورته ونظرها ) لأنه لا حكم لها قال : أجمع كل من نحفظ عنه : أن المرأة تغسل الصبي الصغير ، فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها ابن المنذر لها كأبيها وابنها وأخيها لأنها محل للشهوة ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة أشبهت البالغة . ( وليس له ) أي الرجل ( غسل ابنة سبع ) سنين ( فأكثر ، ولو ) كان ( محرما )
( ولا لها ) أي لها ، لما تقدم ( غير من تقدم فيهما ) من تغسيل الرجل لزوجته وأمته وتغسيلها له . وليس للمرأة ( غسل ابن سبع ) سنين ( ولو ) كان ( محرما )