( فصل وجوبا ) وهي ما بين سرته وركبته قاله في المبدع وغيره . وإذا أخذ ) أي شرع ( في غسله ستر عورته
وفي الإنصاف على ما تقدم من حدها انتهى وعليه : فيستر من ابن سبع إلى عشر الفرجان فقط ، حذرا من النظر إليها لقوله صلى الله عليه وسلم { لعلي } رواه لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت أبو داود ( لا من ) له ( دون سبع سنين ) فلا بأس بغسله مجردا ، لما تقدم ( ثم جرده من ثيابه ندبا ) لأن ذلك أمكن في تغسيله ، وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التنجيس إذ يحتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قولهم " لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا " والظاهر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم به ، وأقرهم عليه ذكره في المبدع ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا ) فإنهم " لما اختلفوا هل يجردونه أو لا أوقع الله تعالى عليهم النوم ، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت ، لا يدرون من هو : أن فقاموا إليه صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ، ويدلكون ، بالقميص دون أيديهم رواه غسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه أحمد وأبو داود ولأن فضلاته كلها طاهرة ، فلم يخش [ ص: 92 ] تنجيس قميصه .