( وإن كان ) الميت ( صغيرا ولو أنثى ، أو بلغ مجنونا واستمر ) على جنونه حتى مات ( جعل مكان الاستغفار له ) بعد " فتوفه على [ ص: 115 ] الإيمان " ( اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ) لحديث مرفوعا { المغيرة بن شعبة } . السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة
وفي لفظ " بالعافية والرحمة " رواهما وإنما لم يسن الاستغفار له لأنه شافع غير مشفوع فيه ، ولا جرى عليه قلم ، فالعدول إلى أحمد وما ذكر من الدعاء لائق بالمحل مناسب لما هو فيه فشرع فيه كالاستغفار للبالغ وقوله " فرطا " أي : سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة . الدعاء لوالديه أولى من الدعاء له
وقوله : " في كفالة إبراهيم " يشير به إلى ما أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم في تفسيره عن قال : { خالد بن معدان إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى كلها ضروع ، فمن مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن } ( دعا لمواليه ) فيقول : ذخرا لمواليه - إلى آخره . وإن لم يعرف إسلام والديه
( ويقول في دعائه لامرأة : اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك نزلت بك ، وأنت خير منزول به ) بدل ما تقدم من قوله في دعائه للرجل : اللهم إنه عبدك - إلى قوله : وأنت خير منزول به ( ولا يقول : أبدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامهم ) قاله في الفروع ( ويقول في ) اللهم اغفر ل ( هذا الميت ونحوه ) كهذه الجنازة لأنه يصلح لهما . دعائه إذا كان الميت ( خنثى )
( وإن كان يعلم من الميت غير الخير ، فلا يقول : ولا أعلم إلا خيرا ) لأنه كذب ( ويقف بعد ) التكبيرة ( الرابعة قليلا ) لما روى الجوزجاني عن أن النبي صلى الله عليه وسلم { زيد بن أرقم كان يكبر أربعا ثم يقف ما شاء الله ، فكنت أحسب هذه الوقفة لتكبير آخر الصفوف } .
( ولا يدعو ) أي : لا يشرع بعدها دعاء نص عليه واختاره الخرقي وغيرهما ونقل جماعة يدعو فيها كالثالثة اختاره وابن عقيل أبو بكر والآجري في شرحه لأن والمجد فعله وأخبر " أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال ابن أبي أوفى : هو من أصلح ما روى وقال : لا أعلم شيئا يخالفه فيقول { أحمد : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } ; واختاره جمع وحكاه عن الأكثر وصح أن ابن الزاغوني كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا واختار أنسا أبو بكر : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ، لأنه لائق بالمحل ( ولا يتشهد ولا يسبح بعدها ) أي : الرابعة ( ولا قبلها ) نص عليه ( ولا بأس [ ص: 116 ] بتأمينه ) على الدعاء بعد الرابعة .