( ويسن روي عن وقوفه ) أي : المصلي ( مكانه حتى ترفع ) الجنازة ابن عمر قال ومجاهد الأوزاعي : لا تنفض الصفوف ، حتى ترفع الجنازة ( والواجب من ذلك ) المذكور في صفة الصلاة على الجنازة ستة أشياء أحدها : ( القيام إن كانت الصلاة فرضا ) كسائر الصلوات المفروضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { } . : صل قائما
( ولا تصح ) ولا راكب ) لفوات ركنها وهو القيام وعلم منه : أن نفلها يصح من القاعد : كنفل سائر الصلوات ومن الراكب المسافر . صلاة الجنازة فرضا ( من قاعد
( و ) الثاني ( التكبيرات الأربع ) لما روى ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم { وجابر } متفق عليه وقال { أنه صلى الله عليه وسلم كبر أربعا } ( فإن ترك منها ) أي : الأربع ( غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت صلاته ) لتركه واجبا . : صلوا كما رأيتموني أصلي
( و ) إن ترك تكبيرة منها فأكثر ( سهوا يكبر ) ما تركه ( ما لم يطل الفصل ) كمن سلم عن نقص ركعة من صلاته ( فإن طال ) الفصل ( أو وجد مناف من كلام ونحوه استأنف ) الصلاة ، أي : ابتدأها لما روي عن " أن قتادة صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا ، وتكلم ، فقيل له : إنما كبرت ثلاثا فرجع فكبر أربعا رواه أنسا حرب في مسائله ، في جامعه وعوده إلى ذلك لما أنكروه عليه دليل إجماعهم على أنه لا بد من أربع تكبيرات وعن والخلال حميد الطويل قال صلى بنا فكبر ثلاثا ثم سلم فقيل له : إنما كبرت ثلاثا فاستقبل القبلة وكبر الرابعة رواه أنس . البخاري
، فتحمل رواية حميد على عدم وجود المنافي ، وفي رواية حرب على وجود المنافي فإن فيها " وتكلم " . والخلال
( و ) الثالث قراءة [ ص: 117 ] ( الفاتحة على إمام ومنفرد ) لما تقدم من حديث { } ويتحملها الإمام عن المأموم . لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
( و ) الرابع ( الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لقوله { } ذكره في المبدع ( و ) الخامس ( دعوة ) للميت لأنه هو المقصود فلا يجوز الإخلال به : لا صلاة لمن لم يصل على نبيه نقله ( ولا يتعين الدعاء للميت في ) التكبيرة ( الثالثة بل يجوز في ) التكبيرة ( الرابعة ) الزركشي عن الأصحاب لأن ما تقدم أن الأحاديث لا تعيين فيه .
( ويتعين غيره ) أي : الدعاء ( في محاله ) فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية .
صرح به في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغة قال في المبدع : وقدم في الفروع خلافه ووجه الأول : ما روي في مسنده عن للشافعي أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من السنة في الصلاة على الجنازة : أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، يقرأ في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في نفسه " . أبي أمامة بن سهل
( و ) السادس ( تسليمة ) لأنه صلى الله عليه وسلم " كان يسلم على الجنائز وقال { } ( ولو لم يقل ) في صلوا كما رأيتموني أصلي ( ورحمة الله ) ; أجزأ ( وتقدم في باب صفة الصلاة ) لما روى السلام من الصلاة على الجنازة بإسناده عن الخلال أنه صلى على علي بن أبي طالب يزيد بن الملقف ، فسلم واحدة عن يمينه : السلام عليكم " .